المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين"، إذ تستلهمان من علاقات الأخوة القائمة بين البلدين، و اعتبارا للروابط التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، وإذ ترغبان في تطوير وتقوية التعاون بين سوريا والجزائر، وإذ تهتمان بتوضيح وتحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية تجاه مواطني كل من البلدين، وإذ تؤكدان بأن أحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 يستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تعاريف
المادة الأولى تدل العبارات التالية على ما هو مبيّن أدناه، حسب مفهوم هذه الاتفاقية، على ما يأتي : .1 تدل عبارة " الدولة الموفدة " على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسبم ا هم محددون فيما يأتي. .2 تدل عبارة " الدولة المضيفة "على الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه. .3 يدل لفظ " مواطن " على رعايا كل من الدولتين بما في ذلك الأشخاص المعنويين الذين توجد مقراتهم على تراب كل من الدولتين وتنشأ طبقا لقوانين إحدى الدولتين. .4 تدل عبارة " البعثة القنصلية " على كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية. .5 تدل عبارة " المنطقة القنصلية " على التراب المخصص للبعثة القنصلية من أجل ممارسة مهامها القنصلية في حدوده. .6 تدل عبارة " رئيس البعثة القنصلية " على الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م .7 تدل عبارة " الموظف القنصلي " على كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، المكلّف بممارسة المهام القنصلية بصفته قنصلا عاما، أو قنصلا، أو قنصلا مساعدا، أو نائب قنصل. .8 تدل عبارة " مستخدم قنصلي " على كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية للمركز القنصلي. .9 تدل عبارة " خادم البعثة " على كل شخص يقوم بالخدمة المنزلية للبعثة القنصلية. .10 تدل عبارة " عضو البعثة القنصلية " على الموظفين القنصليين والمستخدمين أعضاء جماعة الخدم. .11 تدل عبارة " عضو من المستخدمين الخواص"
على كل شخص يقوم بالخدمة الشخصية لأحد أعضاء البعثة القنصلية دون سواه. .12 تدل عبارة " فرد من العائلة " على الزوجة بالإضافة إلى الأبناء والوالدين الذين هم تحت كفالة الموظف أو المستخدم القنصلي والمقيمين في محل سكناه. .13 تدل عبارة "المحلات القنصلية" على المباني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيا كان مالكها والمستعملة فقط لأغراض البعثة القنصلية. .14 تدل عبارة " المحفوظات القنصلية " على كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر البعثة القنصلية وكذلك عتاد الشفرة والفهارس والأثاث المعد لحمايتها وحفظها. .15 تدل عبارة " مراسلات البعثة القنصلية الرسمية " على كل المراسلات التي تتعلق بالبعثة القنصلية ووظائفها. .16 تدل عبارة "سفينة الدولة الموفدة" على كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت طبقا لقانون الدولة الموفدة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء السفن الحربية. .17 تدل عبارة " طائرة الدولة الموفدة " على كل طائرة مسجلة أو مدونة في الدولة الموفدة وتحمل علامات مميزة لهذه الدولة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء الطائرات الحربية.
الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها
المادة 2 .1 لا يمكن إقامة بعثة قنصلية على تراب الدولة المضيفة إلا بموافقة هذه الدولة. .2 تحدد الدولة الموفدة مقر البعثة القنصلية ورتبتها ودائرتها القنصلية، ويعرض ذلك على موافقة الدولة المضيفة. .3 لا يمكن للدولة الموفدة أن تدخل أي تغيير من بعد على مقر البعثة القنصلية إلا بموافقة الدولة المضيفة. .4 يجب الحصول على الموافقة الصريحة من الدولة المضيفة من أجل فتح مكتب تابع للبعثة القنصلية خارج مقر هذه الأخيرة. .5 في حالة عدم اعتراض الدولة المضيفة، يمكن البعثة القنصلية للدولة الموفدة مباشرة وظائفها القنصلية في الدولة المضيفة لحساب دولة ثالثة شريطة إبلاغها مسبقا.