الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 29
1 - دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 18، فإن أعضاء البعثة القنصلية و باستثناء الموظفين القنصليين الذين هم مواطنو الدولة المضيفة أو مواطنو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة أو يمارسون فيها عملا مربحا وكذلك أفراد عائلاتهم، يستفيدون فقط من التسهيلات والامتيازات و الحصانات الواردة في هذه الاتفاقية إلا في الحدود التي تعترف لهم بها دولة الإقامة.
2 - يستفيد أفراد عائلة أحد أعضاء البعثة القنصلية الذين هم أنفسهم مواطنو الدولة المضيفة أو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية وذلك في الحدود التي تعترف بها الدولة المضيفة.
3 - غير أنه يجب على الدولة المضيفة أن تمارس قوانينها على هؤلاء الأشخاص بحيث لاتعرقل كثيرا ممارسة الوظائف بالبعثة القنصلية. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م