الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 26
تلزم الدولة المضيفة في حالة وفاة عضو من أعضاء البعثة القنصلية أو فرد من عائلته يعيش في مسكنه ب :
1 - السماح بتصدير الأملاك المنقولة التابعة للمتوفى باستثناء تلك التي اقتنيت في الدولة المضيفة والتي كانت موضوع تصدير محظور وقت الوفاة.
2 - إعفاء هذه الأملاك من الرسوم المتعلقة بالعقار أو الإرث و التركة وطنية كانت أو جهوية أو بلدية ومن رسوم التحويلات إذا كانت هذه الأملاك المنقولة مرتبطة بوجود المتوفى في هذه الدولة بصفته عضوا في البعثة القنصلية أو فرد من أفراد عائلة عضو البعثة القنصلية.