الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 24
1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الضرائب والرسوم وطنية كانت أو جهوية أو بلدية، باستثناء ما يأتي :
أ) الضرائب غير المباشرة التي تدرج عاديا في أسعار البضائع والخدمات.
ب) الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الكائنة على تراب الدولة المضيفة.
ج) الضرائب على العقار أو الإرث أو التركة والضرائب على التحويلات المحصلة من قبل الدولة المضيفة عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة .26
د) الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة عن الخدمات الخاصة المقدمة.
ه) الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة بما فيها أرباح رأس المال التي مصدرها في الدولة المضيفة، والضرائب على أرباح رأس المال بخصوص الاستثمارات المحققة في المشاريع التجارية أو المالية الكائنة في الدولة المضيفة.
و) حقوق التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والطابع. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - يعفى خدام البعثة من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الموفدة مقابل أعمالهم.
3 - إن أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا رواتبهم أو أجورهم ليست معفاة من الضريبة على الدخل في الدولة المضيفة، يجب عليهم أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل.