الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 23
1 - يعفى أعضاء البعثة القنصلية فيما يخص الخدمات التي يقدمونها للدولة الموفدة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من الأحكام التشريعية التي يمكن أن يعمل بها في ميدان الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة وذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
2 - يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على أفراد المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء البعثة القنصلية فقط بشرط:
أ) ألا يكونوا مواطنين من الدولة المضيفة و ألا تكون لهم إقامة دائمة بها.
ب) أن يكونوا خاضعين للأحكام التشريعية في ميدان الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة.
3 - يجب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي يفرضها التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة على المستخدمين.
4 - إن الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يستبعد الاشتراك الإرادي في نظام الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة.