مرسوم رئاسي رقم 09-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-264 مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ال ديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقعة بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 22
1 - يعفى أعضاء البعثة القنصلية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة الموفدة من الواجبات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها في ميدان رخص العمل.
2 - يعفى أفراد المستخدمين الخواص التابعين للموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الواجبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يباشروا أي عمل خاص مربح في الدولة المضيفة.