مرسوم رئاسي رقم 09-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-264 مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ال ديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقعة بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 21
1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب والحصول على رخصة الإقامة.
2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على المستخدم القنصلي الذي ليس مستخدما دائما للدولة الموفدة أو يباشر عملا خاصا مربحا في الدولة المضيفة أو على أي فرد من أفراد عائلته.