مرسوم رئاسي رقم 09-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-264 مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ال ديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقعة بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة
المادة الأولى
يصدق على الاتفاقية القنصلية بين حكوم ة الجمه ورية الجزائرية ال ديمق راطية الشعبية وحك وم ة الجم ه ورية ال ع ربية ال س وري ة، الموق ع ة بدم شق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008، وتنش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.