الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 18
1 - إن الموظفين القنصليين و المستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في الدولة المضيفة بالنسبة للأعمال التي أنجزت خلال أداء الوظائف القنصلية.
2 - غير أن الترتيبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية :
أ) ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم ينجزه صراحة أو ضمنا منتدبا من الدولة الموفدة.
ب) ناتجة عن طلب تعويض من طرف ثالث عن حادث سيارة أو سفينة أو طائرة وقع في الدولة المضيفة.