الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 17
1 - لا يمكن وضع الموظفين القنصلين في حالة إيقاف أو اعتقال احتياطي في انتظار المحاكمة إلا في حالة ارتكاب جريمة خطيرة و تنفيذا لقرار من السلطات القضائية ا لمختصة.
2 - لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو إخضاعهم لأية صورة من صور تحديد حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي نهائي، باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 - عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي، يجب عليه أن يمثل أمام السلطات ا لمختصة. إلا أن الإجراء يجب أن يسلك طريقة تليق بالموظف القنصلي بناء على وضعيته الرسمية و باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لتفادي عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية بقدر الإمكان.
وعندما يصبح ضروريا وضع موظف قنصلي في حالة إيقاف احتياطي حسب الظروف الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب المباشرة في الإجراءات القضائية في أقرب وقت ممكن.
4 - في حالة الإيقاف أو الحبس في انتظار المحاكمة، الموجه ضد الموظف القنصلي، تبلغ الدولة المضيفة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابع لها فورا.