مرسوم رئاسي رقم 09-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-264 مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ال ديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقعة بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 15
1 - يمكن البعثة القنصلية أن تحصّل على تراب الدولة المضيفة الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين وتنظيمات الدولة الموفدة والمتعلقة بالنشاطات والخدمات القنصلية.
2 - تعفى من جميع الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة، المبالغ التي تحصل بعنوان الحقوق والرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعفى منها العائدات المتعلقة بها.