الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 14
1 - أ) توفر الدولة المضيفة حرية اتصالات البعثة القنصلية في جميع الأغراض الرسمية وتضمن ذلك.
يمكن البعثة القنصلية أن تستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو الشفرية في حالة الاتصال بالحكومة وبالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الموفدة أينما وجدت.
ب) غير أنه لا يمكن البعثة القنصلية أن تقيم وتستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضيفة.
2 - لا تنتهك المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية، وعبارة المراسلات الرسمية تسري على كل المراسلات التي تتعلق بالبعثة القنصلية ووظائفها.
3 - لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحجز، إلا إذا كان لدى سلطات الدولة المضيفة أسبابا معقولة تجعلها تعتقد أن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بمحضر ممثل الدولة الموفدة المرخص له بذلك وإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة طلب فتح الحقيبة، فإنها تعاد إلى مكان إرسالها.
4 - يجب أن تحمل الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا على المراسلات الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير.
5 - يجب أن يكون مرافق البريد القنصلي حاملا وثيقة رسمية تبين صفته وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية ولا ينبغي أن يكون مواطنا للدولة المضيفة أو مواطنا من الدولة الموفدة ومقيما دائما بالدولة المضيفة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على ذلك. و تتولى الدولة المضيفة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسته لوظائفه وهو يتمتع بضمان عدم انتهاك شخصيته كما لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - يمكن الدولة الموفدة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعين مرافقين خاصين للبريد القنصلي.
في هذه الحالات تطبق أيضا أحكام الفقرة الخامسة (5) من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق للحقيبة القنصلية التي كلف بها.
7 - يمكن أن تسلم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي.
يمكن البعثة القنصلية بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن ترسل أحد أعضائها لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة.