مرسوم رئاسي رقم 09-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-264 مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ال ديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقعة بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 13
يسمح لأعضاء البعثة القنصلية التنقل بكل حرية في حدود المنطقة القنصلية لممارسة مهامهم بمجرد إعلام السلطات ا لمختصة، مع مراعاة قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها المتعلقة بالمناطق التي يمنع الدخول إليها أو التي ينظم دخولها لأسباب الأمن الوطني.