مرسوم رئاسي رقم 09-263
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-263 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بم ه ام اللجن ة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها
الفصل الرابع — كيفيات سير اللجنة
المادة 14
يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها وتنشيطها وتنسيقها .
وهو الآمر الرئيسي بصرف ميزانيتها.
ويتولى الرئيس تمثيل اللجنة على المستوى الوطني وكذا على المستوى الدولي.