مرسوم رئاسي رقم 09-263
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-263 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بم ه ام اللجن ة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها
الفصل الرابع — كيفيات سير اللجنة
المادة 10
للجنة أمانة دائمة تكلف على الخصوص بما يأتي :
- الإدارة العامة وسير اللجنة،
- المساعدة التقنية في أشغال اللجنة واللجان الفرعية،
- نشاطات الدراسات والبحث في مجال حقوق الإنسان.