مرسوم رئاسي رقم 09-260
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-260 مؤرخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يرخص بمساهمة الج زائ ر في إعادة التكوين الثامن لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المادة 2
تتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة، طبق ا للأشك ال المنص وص عليها في اللائح ة رقم 154 / XXXII المتعلقة بإعادة التكوين الثامن لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
تنظيميّة