مرسوم رئاسي رقم 09-260
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-260 مؤرخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يرخص بمساهمة الج زائ ر في إعادة التكوين الثامن لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المادة الأولى
يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين الثامن لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.