المادة 3
تعدل وتتمم المادة 7 - ثانيا من المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : … … ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها :
1 - رؤساء الدولة السابقون،
2 - رؤساء مجلس الأمة السابقون،
3 - رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون،
4 - رؤساء المجلس الدستوري السابقون،
5 - الوزراء الأوّلون ورؤساء الحكومة السابقون،
6 - وزراء الدولة السابقون،
7 - وزراء الدفاع الوطني السابقون،
8 - وزراء الشؤون الخارجية السابقون،
9 - قائد الأركان، رئيس دائرة الاستعلام والأمن، الفرقاء، الألوية والعمداء المنتمون إلى جيش التحرير الوطني والمديرون المكلفون بالمسائل الأمنية،
10 - السفراء والقناصلة العامون المتقاعدون".