مرسوم رئاسي رقم 09-231
· ج.ر عدد 40 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-231 مؤرخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يت ضمن إج راءات عف و بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة 2
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.