مرسوم رئاسي رقم 09-231
· ج.ر عدد 40 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-231 مؤرخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يت ضمن إج راءات عف و بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم.