مرسوم رئاسي رقم 09-223
· ج.ر عدد 39 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم رئاسيّ رقم 09-223 مؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تكلف المؤسسة بضمان تصميم العتاد الإلكتروني والمجموعات والمجموعات الفرعية والمكونات الإلكترونية، ودراساتها وتطويرها واستيرادها وتصديرها وصنعها وتسويقها.
يمكن المؤسس ة أن تباشر كل عملية يمكن أن تكون ذات صلة بموضوعها وبتطورها وتقدم كل خدمة من شأنها أن تجعل قدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية ذات مردودية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.