مرسوم رئاسي رقم 09-222
· ج.ر عدد 39 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم رئاسيّ رقم 09-222 مؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تُحدث في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تحت تسمية "مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المؤسسة".