مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك › الفصل الثاني — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 98
يدمج في رتبة وزير مفوض، الوزراء المفوضون المرسمون.