الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك › الفصل الأول — أحكام مطبقة على أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين › الفرع الرابع — ملحقو الشؤون الخارجية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 94
يتم التوظيف في السلك التابع للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين من بين المترشحين الحائزين شهادات في التخصصات الآتية :
- شهادة المدرسة الوطنية للإدارة،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية،
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
- علوم الإعلام والاتصال،
- الآداب واللغات،
- التاريخ والجغرافيا.
يمكن أن تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه أو تعدل، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.