الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك › الفصل الأول — أحكام مطبقة على أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين › الفرع الرابع — ملحقو الشؤون الخارجية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 93
يتم توظيف ملحقي الشؤون الخارجية حسب إحدى الكيفيات الآتية :
1 - المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بموجب المادة 94 أدناه، البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أوّل يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة.
2 - على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (فرع الدبلوماسية) الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتسيير المدرسة الوطنية للإدارة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة (1) أعلاه، لمتابعة دورة تكوينية مدتها سنة (1) واحدة، يحدد محتواها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.