مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك › الفصل الأول — أحكام مطبقة على أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين › الفرع الثاني — مستشارو الشؤون الخارجية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 86
يؤهل مستشارو الشؤون الخارجية لشغل الوظائف العليا في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وفي البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية