الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك › الفصل الأول — أحكام مطبقة على أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين › الفرع الأول — الوزراء المفوضون الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 82
يكلف الوزراء المفوضون على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تطوّر العلاقات الدولّية وتقييمها من خلال تحليل الأحداث والوضع السياسي والاقتصادي،
- ترأس وفود الخبراء في المفاوضات الثنائية والمتعدّدة الأطراف أو المشاركة فيها والتفاوض بشأن مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات والوثائق الدولية الأخرى.
- تحضير ملفات المؤتمرات وإعدادها والمشاركة في المناقشات التي تنظم حول كل المواضيع التي تدخل ضمن إطار مهامهم، -اتخاذ المبادرات والتدابير الكفيلة بترقية جودة التسيير وحماية الرعايا الجزائريين بالخارج،
- إدارة مجموعات التفكير الموضوعة للمساهمة في إعداد سياسة الجزائر الخارجية وتطبيقها أو لتحسين إجراءات التسيير داخل الإدارة،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين وتأطير دورات تحسين المستوى.