الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك
المادة 81
يتم تسليم المهام من قبل رئيس البعثة المنقول إلى العون الدبلوماسي أو القنصلي المكلّف بتسيير البعثة بالنيابة عند تغيير كل رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلية.
ويترتب على تسليم هذه المهام إعداد محاضر مخصّصة لتحديد مسؤوليات كلّ منهما.
وتعني هذه المحاضر على الخصوص محاسبة البعثة والوثائق والمحفوظات والأثاث التابع للدولة.
ويتم إعداد نفس المحاضر في حالة تسيير بالنيابة يلي المغادرة النهائية لرئيس البعثة القنصلية.