مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل العاشر — الأحكام العامة للإدماج
المادة 77
يرتب الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المذكورون في المادة 2 من هذا القانون الأساسي، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.