مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل التاسع — التأديب
المادة 74
زيادة على العقوبات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن العون الدبلوماسي والقنصلي يتعرض إلى عقوبة من الدرجة الثالثة تتمثل في شطبه من جدول الحركة الدبلوماسية والقنصلية السنوية لفترة تتراوح بين خمس (5) إلى سبع (7) سنوات إذا كان الخطأ المسبب للعقوبة مرتكبا في مركز دبلوماسي أو قنصلي بالخارج، ومن ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات إذا ارتكب الخطأ في الإدارة المركزية.