مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل التاسع — التأديب
المادة 73
إذا ارتكب عون دبلوماسي وقنصلي خطأ مهنيا جسيما لا يسمح بإبقائه في الوظيفة، فإن السلطة التي لها صلاحية التعيين توقفه فورا عن أداء مهامه. وإذا كان معينا بالمصالح الخارجية، فإنه يتم استدعاؤه فورا.