مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — التكوين
المادة 67
يتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي، مهما تكن رتبته و وظيفته، أن يشارك في التربصات والندوات والملتقيات ودورات التكوين أو تحسين المستوى التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية.