الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية › الفرع السابع — انتهاء الوظيفة
المادة 61
يترتب على أي توقف عن ممارسة المهام مخالفة لأحكام المادتين 59 و 60 أعلاه، العزل بسبب إهمال المنصب، دون إشعار مسبق ومن غير تعويض، مع مراعاة الضمانات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
إذا تغيب العون الدبلوماسي والقنصلي لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار.