مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية › الفرع السابع — انتهاء الوظيفة
المادة 60
لا يمكن الرجوع عن الاستقالة بعد قبولها. ولا تمنع المتابعات القضائية بسبب الأفعال التي قد تكتشف بعد قبول الاستقالة، عند الاقتضاء.