الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 5
يقصد في مفهوم هذا القانون الأساسي، بعائلة العون الدبلوماسي والقنصلي المكفولة، زوجه وأبناؤه الذين يخول لهم الحق في المنح العائلية وأبناؤه المعوقون العاجزون عن العمل مهما كانت أعمارهم، وكذا بناته البالغات غير المتزوجات اللائي لا يمارسن أي نشاط مربح، وأصوله عندما يكون العون الدبلوماسي والقنصلي عائلهم الوحيد ويكونون مقيمين معه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية.