مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية › الفرع السابع — انتهاء الوظيفة
المادة 59
لا يكون للاستقالة مفعول إلاّ إذا قبلتها السّلطة التي لها صلاحية التعيين والتي تتخذ قرارا 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بشأنها في أجل مدّته ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب. ويسري مفعول الاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدّده هذه السلطة.