مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية › الفرع السابع — انتهاء الوظيفة
المادة 57
ينجم عن انتهاء الوظيفة فقدان صفة العون الدبلوماسي والقنصلي.
وزيادة على حالتي الوفاة أو الإحالة على التقاعد، فإنها تترتب على إحدى الحالات الآتية :
- الاستقالة،
- التسريح،
- فقدان الحقوق المدنية،
- اكتساب جنسية أجنبية،
- إسقاط الجنسية الجزائرية،
- العزل لإهمال المنصب.