الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية › الفرع الخامس — الوضع تحت التصرف
المادة 52
يمكن أن يوضع العون الدبلوماسي والقنصلي تحت تصرف منظمة أجنبية بحسب ضرورات المهمة المنوطة به.
الوضع تحت التصرف هو وضعية العون الذي يمارس نشاطه خارج وزارة الشؤون الخارجية أو خارج هيئة تابعة لوصايتها مع مواصلة تطوّر مساره المهني ضمن سلكه الأصلي والحفاظ على حقوقه في الترقية بالمدة المتوسطة.
يعاد إدماج العون الدبلوماسي والقنصلي في سلكه الأصلي، بقوة القانون، عند انتهاء مدّة وضعه تحت التصّرف، ولو كان زائدا على العدد.