مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 45
يوضع كل عون دبلوماسي وقنصلي في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - النشاط،
2 - الانتداب،
3 - الوضعية خارج الإطار،
4 - الإحالة على الاستيداع،
5 - الوضع تحت التصرّف،
6 - الخدمة الوطنية.