الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 44
تحدّد وتائر الترقية في الدرجة على أساس الجدول الآتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المدة الدّنيا 3/10 الالتحاق بالدرجة 1 سنتان ونصف سنة من الدرجة 1 إلى الدرجة 2 سنة ونصف سنة من الدرجة 2 إلى الدرجة 3 سنة ونصف سنة من الدرجة 3 إلى الدرجة 4 سنتان من الدرجة 4 إلى الدرجة 5 سنتان من الدرجة 5 إلى الدرجة 6 سنتان من الدرجة 6 إلى الدرجة 7 سنتان ونصف سنة من الدرجة 7 إلى الدرجة 8 سنتان ونصف سنة من الدرجة 8 إلى الدرجة 9 ثلاث سنوات من الدرجة 9 إلى الدرجة 10 ثلاث سنوات من الدرجة 10 إلى الدرجة 11 ثلاث سنوات ونصف سنة من الدرجة 11 إلى الدرجة 12 ثلاث سنوات ونصف سنة المجموع 30 سنة