مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية
المادة 40
يوظف الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون ويرقون بإحدى الطرق الآتية :
- مسابقة على أساس الاختبارات،
- امتحان مهني،
- ترقية على سبيل الاختيار،
- توظ يف م باشر (على أساس ال شهادات) وفقا للشروط المحدّدة في المادتين 90 (الفقرة 1) و 93 (الفقرة .)2
- الإدماج الناتج عن الانتداب طبقا لأحكام المادتين 46 و 48 من هذا القانون الأساسي.