مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
يت م سير الحياة المهنية للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بقضاء ج زء في الإدارة المركزية وج زء في المصالح الخارجية. كما يمكن وضعهم في إحدى الوضعيات المذكورة في المادة 45 من هذا القانون الأساسي.