الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية
المادة 39
لا يمكن أيا كان أن يوظف في أحد الأسلاك المحدثة بموجب هذا القانون الأساسي ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون هو وزوجه من جنسية جزائرية،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- أن يستوفي شروط التأهيل المعمول بها،
- أن يثبت مستوى التأهيل المطلوب لممارسة الوظيفة،
- أن يحسن لغتين (2) أجنبيتين على الأقل،
- أن يستكمل شروط السن واللياقة البدنية المطلوب توفرها لممارسة الوظيفة،
- أن يثبت وضعيته إزاء الخدمة الوطنية،
- أن تتوفر فيه الشروط المحدّدة في المادة 40 أدناه.