مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 33
لا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج وكذا أفراد عائلته التي في كفالته، أن يمارسوا نشاطا مربحا، أيا كان نوعه، في البلد الذي اعتمد لديه.
غير أنه يمكن رفع هذا الحظر، في بعض الظروف، بناء على طلب معلل قانونا من العون المعني، وبعد أخذ رأي رئيس المركز وتلقي إذن صريح من الإدارة المركزية.