مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 32
عندما يمتلك العون الدبلوماسي والقنصلي أو زوجه مصالح مالية أو صناعية أو تجارية، فإنه يجب على العون المعني بالأمر أن يصرح بها حتى يسمح للسلطة ا لمختصة، عند الاقتضاء، باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح الدولة.