الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 29
لا يم كن العون الدبلوماسي والقنصلي أن ي تزوج بدون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية.
يودع طلب الإذن بالزواج قبل أربعة (4) أشهر على الأقل من التاريخ المحدّد للزواج.
ويتعين على الإدارة الإجابة في أجل ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب. وبعد انقضاء هذا الأجل يعد سكوت الإدارة قبولا.
يجب أن يكون زوج العون الدبلوماسي والقنصلي جزائري الجنسية.