الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 25
يتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي أن يوسع باستمرار معرفته وتحكمه في المحيط الذي يعمل فيه. كما يتعين عليه أن يطور كل علاقة مهنية واجتماعية وكل اتصال من شأنه أن يساهم في تحقيق الأهداف الموكلة للمركز الدبلوماسي والقنصلي الذي يمارس فيه نشاطه.
يجب أن يكون تحسين جودة العمل والخدمات المؤداة للدولة اهتماما دائما لدى العون. ويتجسد هذا الاهتمام على الخصوص في التحكم التدريجي في وسائل الاتصال الحديثة وفي الإرادة الدائمة لتخطي قيود المحيط الذي يمارس فيه نشاطه.