الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 24
يتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي العامل في المصالح الخارجية، بصفته ممثلا لبلده في الخارج، أن يساهم بسيرته ونشاطاته في ترقية الصورة المميزة لبلده، ونشر معرفة الجزائر وتوسيعها في مختلف أوساط البلد أو في الدائرة التي يمارس فيها مهامه.
ويستعلم العون الدبلوماسي والقنصلي عن كل ما من شأنه أن يسهل له أداء مهمته ويكون بالأخص مطلعا على سير شؤون بلاده، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي.
يحرص العون الدبلوماسي والقنصلي العامل في المصالح الخارجية على تنفيذ المهام الموكلة له. ويسعى تحت سلطة رئيس مركزه إلى تطوير المبادرات الكفيلة بدعم فعالية المركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمارس فيه مهامه. وبهذه الصفة، يلزم بأن يكون على استعداد دائم لتنفيذ المهام الموكلة له.