الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 22
بغض النظر عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 100 أدناه، تعين الإدارة المركزية العون النائب في حالة الشغور المؤقت لمنصب رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.
وفي حالة الغياب المؤقت لرئيس المركز أو وجود مانع يعيقه لفترة، يتم تعيين النائب من قبل الإدارة المركزية بناء على اقتراح من رئيس المركز.
ويحمل العون النائب حينئذ صفة القائم بالأعمال بالنيابة أو المسير بالنيابة. ويتولى بذلك استمرار نشاط المركز ويتمتع بالحقوق والصلاحيات المرتبطة بممارسة الوظيفة الموكلة إليه.