مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 17
تتكفل وزارة الشؤون الخارجية بمصاريف نقل أفراد عائلة العون الدبلوماسي والقنصلي المتوفى بالخارج إلى الوطن وكذا مصاريف نقل أثاث هذا الأخير وسيارته.